1. Chapter
١۔ كتاب الطهارة
فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْمَسْجِدِ بِئْرٌ عَلَيْهَا جُلَّةٌ فَجَاءَ أَعْمَى فَسَقَطَ فِيهَا فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَعَثَرَ فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَضَحِكُوا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ لِأَنَّ أَبَا هَاشِمٍ ذَكَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْهُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ رَجَعَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ فَأَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسَمِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلًا سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْهُ وَقَدْ رَوَى عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَكَانَ عَالِمًا بِأَبِي الْعَالِيَةِ وَبِالْحَسَنِ فَقَالَ لَا تَأْخُذُوا بِمَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَلَا أَبِي الْعَالِيَةِ فَإِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانِ عَنْ مَنْ أَخَذَا
عَنْ مَنْ أَخَذَا حَدِيثَهُمَا
قَالَ كَانَ أَرْبَعَةٌ يُصَدِّقُونَ مَنْ حَدَّثَهُمْ وَلَا يُبَالُونَ مِمَّنْ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ قَالَ الشَّيْخُ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّابِعَ وَهَذَا حَدِيثٌ رُوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَذَكَرَ عِلَّتَهُ
وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ خِلَافُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ضَعِيفٌ وَيُكَنَّى بِأَبِي فَرْوَةَ الرَّهَاوِيِّ وَابْنُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَدْ وَهَمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي رَفْعِهِ إِيَّاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ فِي لَفْظِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّفَعَاءِ الثِّقَاتُ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَوَكِيعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ
قَالَ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ
عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
قَالَ إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ
عَنْ جَابِرٍ فِي الَّذِي يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
عَنْ جَابِرٍ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ
عَنِ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُعِيدُ وَلَا يَتَوَضَّأُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَعَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
يَقُولُ لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءٌ وَعَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
قَالَ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ مِثْلَهُ سَوَاءً
وُضُوءٌ وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَانِعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ الصَّيْرَفِيُّ نا الْمُنْذِرُ بْنُ عَمَّارٍ نا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضَّحِكُ يُنْقِضُ الصَّلَاةَ وَلَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ فِي لَفْظِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلَامُ يُنْقِضُ الصَّلَاةَ وَلَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ
قَالَ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءًا
عَنْ سُفْيَانَ
قَالَ إِذَا ضَحِكَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
قَالَ خَرَجَ أَبُو مُوسَى فِي وَفْدٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَعْوَرُ فَصَلَّى أَبُو مُوسَى فَرَكَعُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَتَرَدَّى الْأَعْوَرُ فِي بِئْرٍ قَالَ الْأَحْنَفُ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَتَرَدَّى فِيهَا فَمَا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا ضَحِكَ غَيْرِي وَغَيْرَ أَبِي مُوسَى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ قَالُوا فُلَانٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَأَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا الصَّلَاةَ
قَالَ أَبُو مُوسَى حَيْثُ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَرَأَوْا شَيْئًا فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى حَيْثُ انْصَرَفَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَتَبَسَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَسَّمْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَرَّ بِي مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى جَنَاحَيْهِ غُبَارٌ فَضَحِكَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ
ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ التَّيَمُّمِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا مِثْلَ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ
وَقَالَ جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
ذَهَبَ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ
فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ إِمَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ مِنْ بَوْلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَضَرَبَ الْحَائِطَ بِيَدِهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عُمَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَاجَةٍ لِابْنِ عُمَرَ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ