1. Chapter
١۔ كتاب الطهارة
عَبْدِ الْخَالِقِ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي احْتَكَكْتُ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدَيَ فَرْجِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ
نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ أَوْ مُضْغَةٌ كَذَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الْفَرَجِ فَقَالَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَيُّوبُ مَجْهُولٌ
قَالَ اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ يَحْيَى يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ وَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَقَالَ لِيَحْيَى كَيْفَ تَتَقَلَّدَ إِسْنَادَ بُسْرَةَ وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شَرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَحْيَى وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا فَقَالَ يَحْيَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عَلِيُّ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ فَقَالَ يَحْيَى عَنْ مَنْ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ نَعَمْ وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِفَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ثنا مِسْعَرٌ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي فَقَالَ أَحْمَدُ عَمَّارٌ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوَيَا فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا
قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي أَوْ أُذُنِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ
قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي فِي الصَّلَاةِ أَوْ مَسِسْتُ أُذُنِي بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ
فَقَالَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَمَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
قَالَ إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ إِبْطَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنْ يُغْتَسَلَ مِنْهُ بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَنِ كَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَنَحْوِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَنْ غَسْلِ مَحَاجِمِهِ حَدِيثٌ رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ وَوَقَفَهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضِ الْعَرْكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَعْرُكُ عَارِضَيْهِ وَيُشَبِّكُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ أَحْيَانًا وَيَتْرُكُ أَحْيَانًا مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّوَابُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُرْسَلًا أَيْضًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَالْمُرْسَلُ هُوَ الصَّوَابُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لِيُعِدْ وَضُوءَهُ وَيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ
قَالَ الْبَحْرُ مَاءٌ طَهُورٌ لِلْمَلَائِكَةِ إِذَا نَزَلُوا تَوَضَّئُوا وَإِذَا صَعِدُوا تَوَضَّئُوا
الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ
اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَلَسَ أَوْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلِيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِيَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَلْسُ حَدَثٌ سَوَّارٌ مَتْرُوكٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدٍ غَيْرُهُ
قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رَزْءًا أَوْ قَيْئًا أَوْ رُعَافًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
قَالَ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ رَزْءًا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَلْيُقَدِّمْهُ الْحَدِيثَ