Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bazzar:2163
Translation not available.
البزّار:٢١٦٣حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ أَوْ قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

Add your own reflection below:

Sign in from the top menu to add or reply to reflections.


See similar narrations below:

Collected by Ibn Mājah, Bayhaqī
ibnmajah:2048Aḥmad b. Saʿīd al-Dārimī > ʿAlī b. al-Ḥusayn b. Wāqid > Hishām b. Saʿd > al-Zuhrī > ʿUrwah > al-Miswar b. Makhramah

"There is no divorce before marriage, and no manumission before taking possession."

ابن ماجة:٢٠٤٨حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

bayhaqi:14871Abū Bakr Muḥammad b. al-Ḥasan b. Fūrak ؒ > ʿAbdullāh b. Jaʿfar > Yūnus b. Ḥabīb > Abū Dāwud > Ḥammād b. Salamah > Ḥabīb al-Muʿallim > ʿAmr b. Shuʿayb from his father > ʿAbdullāh b. ʿAmr

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said, "There is no divorce except after marriage, and there is no emancipation except after ownership."

البيهقي:١٤٨٧١أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رَحِمَهُ اللهُ أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ نا أَبُو دَاوُدَ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بَعْضُهُمُ قَالَ عَنْ جَدِّهِ كَمَا قَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا قَالَ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ 14872 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ 14873 سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْحَافِظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 14874 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ نا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ السَّهْمِيُّ الْقُرَشِيُّ سَمِعَ أَبَاهُ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسًا رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ مُعْتَمِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ كَانَ قَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَا يُعَابُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَسْمِعَانِ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَا بِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَالْحُمَيْدِيَّ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 14875 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ قَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ وَطْءِ الْمُحْرِمِ وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي كِتَابِ الْخِيَارِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَيَكُونُ الْخَبَرُ مُرْسَلًا وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو زَالَ الْإِشْكَالُ وَصَارَ الْحَدِيثُ مَوْصُولًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ

bayhaqi:14880Abū Bakr Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad b. al-Ḥārith al-Aṣbahānī > Abū Muḥammad ʿAbdullāh b. Muḥammad b. Jaʿfar b. Ḥayyān > Ibrāhīm b. Sharīk > Aḥmad b. Yūnus > Abū Bakr b. ʿAyyāsh > Ḥarām b. ʿUthmān > Āb.ay Jābir ʿAbd al-Raḥman And Muḥammad > Abīhimā Waʾabī ʿAtīq > Jābir ؓ > Qāl Rasūl Allāh Ṣllá

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said: There is no divorce before marriage, no manumission before possession, no breastfeeding after weaning, no association after separation, no fasting for a full day until the night.

البيهقي:١٤٨٨٠أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلَا وِصَالَ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ