ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا
"Fulfill it on her behalf." (Using translation from Nasāʾī 3817)
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا»