"عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، وأَبِى هُرَيْرةَ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَن الأَمَةِ تَزْنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، فَإنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، قَالَ فِى الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (*) ".
“We were with the Prophet ﷺ and a man asked him about a slave woman who commits fornication (again), whip her, even if that is for a rope of hair.' ”
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
[Machine] From Abu Hurairah, Zaid bin Khalid, and Shabib, they said: The Prophet ﷺ was asked about a slave woman who commits adultery before she is married. He said: "Flog her, and if she repeats it, flog her again. And if she repeats it, flog her again. And if she repeats it, then sell her, even if it is with a strand of hair."
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَبْلٍ قَالُوا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ قَالَ اجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَافَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
“We were with the Prophet ﷺ and a man asked him about a slave woman who commits fornication (again), whip her, even if that is for a rope of hair.' ” (Using translation from Ibn Mājah 2565)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ فَقَالَ «اجْلِدْهَا» قَالَ فَإِنْ زَنَتْ؟ قَالَ «اجْلِدْهَا» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ «بِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ حَبَلٌ مِنْ شَعَرٍ
"عَنْ الزُّهرْي، عَنْ زَيْد بن خَالِد أو غيره قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ أمتي زَنَتْ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا، قال: فَإنْ عَادَت. قَالَ: اجْلِدْهَا، قال: فَإن عَادَت. قَالَ: اجْلدهَا قال: فَإنْ عَادَتْ. قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة: بِعْها وَلَوْ بِضَفِيرٍ".