أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وهذا الحديث قد اختلف في إسناده من رواية الزهري فرواه جماعة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال ابن عيينة عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد ورواه عقيل ويونس والزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خليد عن عبد الله بن مالك الأوسي
“We were with the Prophet ﷺ and a man asked him about a slave woman who commits fornication (again), whip her, even if that is for a rope of hair.' ”
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
أَنَّ النَّبِيّ ﷺ سُئِلَ عَن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثُمَّ إن زنت فاجلدوها ثُمَّ قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله عَن أبي هُرَيرة ولاَ نعلمُ أحدًا قال عَن أبي هُرَيرة قال عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد إلاَّ ابن عُيَينة
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير وهذا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عن مُجاهد عن أبي هريرة ؓ إلا أبو يحيى القتات ولا عن أبي يحيى إلا كامل وقد روي عن أبي هريرة ؓ من وجوه
"عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، وأَبِى هُرَيْرةَ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَن الأَمَةِ تَزْنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، فَإنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، قَالَ فِى الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (*) ".
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.