عَلَيه وَسَلَّم سُئِلَ عَن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثُمَّ إن زنت فاجلدوها ثُمَّ قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفيروَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله عَن أبي هُرَيرة ولاَ نعلمُ أحدًا قال عَن أبي هُرَيرة قال عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد إلاَّ ابن عُيَينة
“We were with the Prophet ﷺ and a man asked him about a slave woman who commits fornication (again), whip her, even if that is for a rope of hair.' ”
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبلوهذا الحديث قد اختلف في إسناده من رواية الزهريفرواه جماعة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالدوقال ابن عيينة عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبدورواه عقيل ويونس والزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خليد عن عبد الله بن مالك الأوسي
الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفيروهذا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عن مُجاهد عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلا أبو يحيى القتات ولا عن أبي يحيى إلا كامل وقد روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من وجوه
"عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، وأَبِى هُرَيْرةَ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَن الأَمَةِ تَزْنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، فَإنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، قَالَ فِى الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (*) ".
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.