عَن النَّبِيّ ﷺ قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفير من شعر ولا نعلم أسند أيوب بن موسى عن الْمَقْبُرِيّ عَن أبي هُرَيرة إلاَّ هذا الحديث وحديثا آخر مختلف فيه أسامة بن زيد عَن الْمَقْبُرِيّ عَن أبي هُرَيرة
أَنَّ النَّبِيّ ﷺ سُئِلَ عَن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثُمَّ إن زنت فاجلدوها ثُمَّ قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله عَن أبي هُرَيرة ولاَ نعلمُ أحدًا قال عَن أبي هُرَيرة قال عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد إلاَّ ابن عُيَينة
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبيعها ولو بضفير وهذا الحديث يرويه الثقات عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد
عَن النَّبِيّ ﷺ قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفير
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفير وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سُفيان عَن حبيب عَن أبي صالح عَن أبي هُرَيرة إلاَّ معاوية بن هشام
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير وهذا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عن مُجاهد عن أبي هريرة ؓ إلا أبو يحيى القتات ولا عن أبي يحيى إلا كامل وقد روي عن أبي هريرة ؓ من وجوه
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.