Caution: Translations of Quran and Ḥadīth may lead to possible misapplications and misinterpretations. This site is intended for students of sacred knowledge that are proficient in comprehending classical Arabic and have a strong foundation in Islamic sciences. Also note that religious injunctions rely on several aspects beyond what one may glean through reading individual aḥādīth.
bazzar:7444
Translation not available.
البزّار:٧٤٤٤وحَدَّثنا عُمَر بن الخطاب قَال حَدَّثنا أحمد بن أبي شعيب قَال حَدَّثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عَن الزُّهْرِيّ عن حُمَيد بن عَبد الرحمن عَن أبي هُرَيرة قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبيعها ولو بضفيروهذا الحديث يرويه الثقات عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد

Add your own reflection below:

Sign in from the top menu to add or reply to reflections.


See similar narrations below:

Collected by Bazzār
bazzar:7890
Translation not available.
البزّار:٧٨٩٠حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الرحيم قَال حَدَّثنا عَبد الوهاب بن عطاء قَال حَدَّثنا أسامة بن زيد عَن سَعِيد عَن أَبِي هُرَيرة عَن النَّبِيّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفير عبد الرحمن بن وردان عن الْمَقْبُرِيّ عَن أبي هُرَيرة

bazzar:7816
Translation not available.
البزّار:٧٨١٦حَدَّثنا عُبَيد بن إسماعيل قَال حَدَّثنا أَبُو أسامة عن عُبَيد الله عَن سَعِيد عَن أَبِي هُرَيرة عَن النَّبِيّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفير

bazzar:8282
Translation not available.
البزّار:٨٢٨٢حَدَّثنا عَبدة بن عَبد الله قَال حَدَّثنا معاوية بن هشام قَال حَدَّثنا سُفيان عَن حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَن أبي صالح عَن أبي هُرَيرة قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفيروَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سُفيان عَن حبيب عَن أبي صالح عَن أبي هُرَيرة إلاَّ معاوية بن هشام

bazzar:8724
Translation not available.
البزّار:٨٧٢٤حَدَّثَنا إبراهيم بن عَبْد الله أبو شيبة حدثنا خالد بن الطبيب حدثنا كامل بن العلاء عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجاهد عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى

الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفيروهذا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عن مُجاهد عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلا أبو يحيى القتات ولا عن أبي يحيى إلا كامل وقد روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من وجوه