اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفيروَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سُفيان عَن حبيب عَن أبي صالح عَن أبي هُرَيرة إلاَّ معاوية بن هشام
الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفيروهذا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عن مُجاهد عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلا أبو يحيى القتات ولا عن أبي يحيى إلا كامل وقد روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من وجوه
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبيعها ولو بضفيروهذا الحديث يرويه الثقات عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفير من شعرولا نعلم أسند أيوب بن موسى عن الْمَقْبُرِيّ عَن أبي هُرَيرة إلاَّ هذا الحديث وحديثا آخر مختلف فيه أسامة بن زيد عَن الْمَقْبُرِيّ عَن أبي هُرَيرة
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليجلدها ثُمَّ إن زنت فليبعها ولو بضفير
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.