3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
فَقَالَا لَا يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ
فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ تِسْعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْعَاشِرِ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا بَابُ ذِكْرِ نِيَابِةِ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةٌ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَسَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَتْرُوكٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ رَفْعُهُ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَيْضًا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ