3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سُفْيَانُ بَعْدُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَحَدُهُمْ فِي حَدِيثِهِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِ النَّيْسَابُورِيِّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ تَرَحَّلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمُفَضَّلَ بْنَ فَضَالَةَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا قُتَيْبَةُ
ثنا اللَّيْثُ بِهَذَا مِثْلَهُ
وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَسَارَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَابَتْهُ حَاجَةٌ صَنَعَ هَكَذَا