3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ إِمَامٍ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ
عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْهَلِيُّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ الْمُخَرِّمِيُّ يَقُولُ هُوَ ثِقَةٌ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 فَقُولُوا آمِينَ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ضَعِيفٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ ضَعِيفٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ هَذَا مُرْسَلٌ
بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَيْسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفَانِ وَالْمُرْسَلُ الَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُنَا إِذَا صَلَّى بِنَا قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا هَكَذَا أَمْلَاهُ عَلَيْنَا أَبُو حَامِدٍ مُخْتَصَرًا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَكَانَ يُعَلِّمُنَا صَلَاتَنَا وَيُبَيِّنُ لَنَا سُنَّتَنَا قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَسَعِيدٌ وَشُعْبَةُ وَهَمَّامٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبَانُ وَعَدِيُّ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَهُمْ أَصْحَابُ قَتَادَةَ الْحُفَّاظُ عَنْهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 فَأَنْصِتُوا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ عَاصِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرَفْعُهُ وَهْمٌ