3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِآمِينَ إِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَشَدُّ شَيْءٍ فِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسْأَلُ سُفْيَانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَظُنُّ سُفْيَانَ تَكَلَّمَ بِبَعْضِهِ خَالَفَهُ شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَيُقَالُ إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ فَقَالُوا وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ وَهُوَ الصَّوَابُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بَحْرٌ السِّقَاءُ ضَعِيفٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِينَ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ بَابُ مَوْضِعِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ الْحَسَنُ مُخْتَلِفٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةَ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا وَهُوَ حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ فِيمَا زَعَمَ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 سَكَتَ سَكْتَةً فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي صَلَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصُّبْحِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً قَدْرَ سُورَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ هَذَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ
قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَالْآيَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَا كَثِيرُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ لَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَمَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَالْأَمْرِ بِالْأَخْذِ بِالرُّكَبِ