3. Prayer
٣۔ كتاب الصلاة
قَرَأْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَلَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَبَّحَ فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَءُوا مَعَهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ ضَعِيفَانِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَى وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ضَعِيفٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ زِيَادٌ فِي حَدِيثِهِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ هَذَا صَحِيحٌ أَيْضًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمَعْمَرٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا تَصْحِيحٌ لِمَنْ قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعِوَضٍ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَشْهَبَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ
ثنا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ