3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ كَبِرْتُ وَاللَّهِ أَلَا أَرَانِي أَجْنُبُ ثُمَّ لَا أَعْلَمُ ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَأَلْتُ سُفْيَانَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَا أَجِيءُ بِهِ كَمَا أُرِيدُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ هَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الْجُنُبُ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ مَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَا أَحْفَظُهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا
عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
قَالَ لَا إِلَّا حَمَّادٌ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَضَمَّ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ الشَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَخَنَقَتْهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَيْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانُ لَارْتَبَطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ