3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَابُ إِدْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُصَاصٌ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ رَجَعَ فَإِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ حَتَّى يَأْتِي الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ فِي صَلَاتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ لَا يَدْرِي أَزَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ شَفْعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ
وَعَلَيْهِ الْجُلُوسُ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى إِذَا جَلَسَ لِلتَّسْلِيمِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلَا أَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ لَا وَمَا ذَلِكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمُوهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يُتِمُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ بِالصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي سَهْوٌ وَعَلَيْهِ سَهْوُ الْإِمَامِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ
فِي الصَّلَاةِ فَأَتَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَادَةِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَكَكْتَ فِي النُّقْصَانِ فَصَلِّ حَتَّى تَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي وَالسَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ وَاخْتَلَفُوا فِي مَتْنِهِ بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَمُؤَمَّلٌ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الثَّوْرِيِّ