3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ وَادْرَأْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْتَ
الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسَ مِثْلَهُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَنَا فَمَا نَهْنَهَهُمَا وَمَا رَدَّهُمَا
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ هَذَا الْحَدِيثَ قُلْتُ مَا سَأَلْتُهُ قَالَ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ , ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَهَى فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلْيُتِمَّ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النُّقْصَانِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ وَلَا يَكُونَ فِي النُّقْصَانِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا أَرْغَمَتَا أَنْفَ الشَّيْطَانِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ زَادَ هَذَا فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ