3. Chapter
٣۔ كتاب الصلاة
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ
يَقُولُ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرَأْيِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَابِرٌ عِنْدِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي حَدِيثِهِ وَرَأْيِهِ بَابُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَإِحْرَامُهَا وَإِحْلَالُهَا بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ