2.12 Section
٢۔١٢ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزِيدَ فِي قِبْلَتِكُمْ مَا زِدْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصْدِقْ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْعُمَرِيِّ إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالٍ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قَالَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلْتُ لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْعُمَرِيِّ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَكُونُ فِيهَا الصَّلَاةُ ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ إِنَّمَا يَرْوِيهِمَا الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ مَهْ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا عُدْتُ لَهَا بَعْدُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ