2.12 Section
٢۔١٢ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزِيدَ فِي قِبْلَتِكُمْ مَا زِدْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُصْدِقْ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْعُمَرِيِّ إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالٍ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلْتُ لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْعُمَرِيِّ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَكُونُ فِيهَا الصَّلَاةُ ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ إِنَّمَا يَرْوِيهِمَا الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ مَهْ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا عُدْتُ لَهَا بَعْدُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ