2.49 Section
٢۔٤٩ وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ هَاءَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ
قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنِي النَّضِيرِ وَخَيْبَرَ وَفَدَكَ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْأَيْنِ قَسَّمَهُمَا بَيْنَ النَّاسِ وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ وَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ حَبَسَهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَلَا رَوَى عَنْهُ إِلَّا مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ