2.5 Section
٢۔٥ وَمِمَّا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ دَارِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَالِمٍ
وَمِمَّا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ دَارِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ دَارِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ أَبَدًا مَا عَاشَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ رَوَاهُمَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ دَارِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَوْلًى لَهُمْ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِمَا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَفِيهِ عِلَّةٌ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ فَكُلُوا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَمَّا فِيهَا أَبْدَلَ اللَّهُ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فِيهَا وَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ