2.34 Section
٢۔٣٤ وَمِمَّا رَوَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَامَ عِنْدَهُ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعَلَيَّ تَبْكِي قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ عَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عُمَرَ
فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضُ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا إِلَى الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَاهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لَقَائِلٌ بِالْمَدِينَةِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ هَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ فَقُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى