2.1 Section
٢۔١ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فَاجْتَزَيْنَا بِحَدِيثِ شُعْبَةَ وَقَدْ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ وَيَحْيَى بْنُ رُؤْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَزَعَةَ وَيَحْيَى بْنِ رُؤْبَةَ إِلَّا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَأَبُو مُوسَى وَغَيْرُهُمَا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَصَحِّهَا إِسْنَادًا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَحْسَنِ مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عُمَرَ
بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحِقَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَمَا عُدْتُ لَهَا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ
عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُبَاعُ أَوْ قَدْ أَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ وَالْحُفَّاظُ يَرْوُونَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّوَابُ
لَتُرْجِعَنَّ مَالَكَ وَنِسَاءَكَ وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهُ الْحُفَّاظُ وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا يُرْجَمُ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَأَسْنَدَهُ وَلَيْسَ صَالِحٌ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ رَجُلٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِنْ كَانَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنَّ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُ فِي يَوْمِي هَذَا فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَ حَفْصَةَ فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا قَبِلْتُهَا