2.40 Section
٢۔٤٠ وَمِمَّا رَوَى ابْنُ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى ابْنُ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى ابْنُ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَاقْبَلْهُ
لِي بِعُمَالَتِي فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ قَالَ خُذْ أَجْرَ مَا عَمِلْتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ السَّاعِدِيِّ عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى وَابْنُ السَّاعِدِيِّ وَعُمَرُ وَقَدْ رَوَاهُ أَرْبَعَةٌ وَلَا نَعْلَمُ فِي حَدِيثٍ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ