2.31 Section
٢۔٣١ وَمِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْمَرٌ وَالنُّعْمَانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ فَاجْتَزَينَا بِمَعْمَرٍ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ فِي لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا أَوْ عِقَالًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ