2.31 Section
٢۔٣١ وَمِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْمَرٌ وَالنُّعْمَانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ فَاجْتَزَينَا بِمَعْمَرٍ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ فِي لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا أَوْ عِقَالًا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ