2.10 Section
٢۔١٠ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا لِلْوُفُودِ تَقْدَمُ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عُمَرَ إِلَّا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ 5421 عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ مَا نِيحَ عَلَيْهِ أَوْ مَا بُكِيَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
أَنَّهُ قَالَ اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرَأْيِي وَمَا أَلَوْتُ عَنِ الْحَقِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ اكْتُبْ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } فَقَالُوا لَوْ نَرَى ذَلِكَ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ وَلَكِنِ اكْتُبْ كَمَا نَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ قَالَ فَرَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَيْتُ حَتَّى قَالَ لِي يَا عُمَرُ تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبَى أَنْتَ ؟ قَالَ فَرَضِيتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يُشَارِكْ مُبَارَكًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عُمَرَ
قَالَ مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ
أَنَّهُ فَضَّلَ أُسَامَةَ فِي الْعَطَاءِ فَقُلْتُ تُفَضِّلُهُ عَلَيَّ ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ هَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَبِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ