2.10 Section
٢۔١٠ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
تُبَاعُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا لِلْوُفُودِ تَقْدَمُ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عُمَرَ إِلَّا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ 5421 عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ مَا نِيحَ عَلَيْهِ أَوْ مَا بُكِيَ عَلَيْهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِي وَمَا أَلَوْتُ عَنِ الْحَقِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالُوا لَوْ نَرَى ذَلِكَ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ وَلَكِنِ اكْتُبْ كَمَا نَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ قَالَ فَرَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَيْتُ حَتَّى قَالَ لِي يَا عُمَرُ تَرَانِي قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبَى أَنْتَ قَالَ فَرَضِيتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يُشَارِكْ مُبَارَكًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عُمَرَ
قَالَ مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ
الْعَطَاءِ فَقُلْتُ تُفَضِّلُهُ عَلَيَّ قَالَ إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ
النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ هَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَبِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ