2.3 Section
٢۔٣ وَمِمَّا رَوَى عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمٍ
وَمِمَّا رَوَى عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمٍ
وَمِمَّا رَوَى عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمٍ
وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ يَا أَخِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا مُؤَمَّلٌ قَالَ نا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُؤَمَّلٍ فَلَمْ يَقُلْ عَنْ عُمَرَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَفِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَإٍ قَالَ بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ فَهَلَّا نَتَّكِلُ قَالَ اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ هَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ بِخِلَافِ هَذَا الْإِسْنَادِ