2.20 Section
٢۔٢٠ وَمِمَّا رَوَى الْمَشَايخُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى الْمَشَايخُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى الْمَشَايخُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تَعْدِلُ بِصَلَاةِ السَّحَرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَحْيَى الْبَكَّاءُ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَقُلْتُ وَمَا كَذَبَ عَلَى عُمَرَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا فَمَرَّ بِنَا رَاكِبٌ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ هَذَا قَالُوا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ قَالَ مَرَرْتُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَفَعَلَتْ بِي هَذَا قَالَ ارْجِعْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عُمَرَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ