2.25 Section
٢۔٢٥ وَمِمَّا رَوَى طَاوُسٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى طَاوُسٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى طَاوُسٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ
فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ فَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ بِإِسْنَادِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أُسَامَةَ وَعَنْ غَيْرِهِمْ فَذَكَرْنَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ رَآهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُمَرَ إِلَّا الْوَلِيدُ فَإِنَّهُ وَصَلَهُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ