2.18 Section
٢۔١٨ الشَّعْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
الشَّعْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
الشَّعْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ
وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا قُلْتُ مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ يُدْعَى الْجَاهِلُ فَيَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ يُصْنَعُ مِنَ الْأُرْزِ قَالَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ لَنَهَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا فَقَالَ الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عُمَرُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ