2.26 Section
٢۔٢٦ وَمِمَّا رَوَى كُلَيْبٌ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ
وَمِمَّا رَوَى كُلَيْبٌ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ
وَمِمَّا رَوَى كُلَيْبٌ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ
كَانَ كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ لِلنَّاسِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَهُ وَإِلَّا قَامَ فَحَضَرْتُ الْبَابَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا يَرْفَأُ فَخَرَجَ وَإِذَا عُثْمَانُ بِالْبَابِ فَخَرَجَ يَرْفَأُ فَقَالَ قُمْ يَا ابْنَ عَفَّانَ قُمْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَدَخَلْنَا عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ صُبَرٌ مِنْ مَالٍ فَقَالَ إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِهَا عَشِيرَةً فَخُذَا هَذَا الْمَالَ فَاقْسِمَاهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَرُدَّا قُلْتُ وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا زِدْتَنَا فَقَالَ نِشْنِشَةٌ مِنْ أَخْشَنَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَهْلَهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْقِدَّ قُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ لَوْ فَتَحَ اللَّهُ هَذَا عَلَى مُحَمَّدٍ لَصَنَعَ فِيهِ غَيْرَ مَا صَنَعْتَ فَغَضِبَ وَانْتَشَجَ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ وَقَالَ إِذَن صْنَعَ فِيهِ مَاذَا فَقُلْتُ إِذًا أَكَلَ وَأَطْعَمَنَا فَسُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ عُمَرَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ مِنْهَا