2.7 Section
٢۔٧ حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ
حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ
حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ حَنْظَلَةَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا ضُعِّفَ حَدِيثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ إِخْرَاجِهِ إِذْ كَانَ لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَوْ مِنْ وَجْهٍ دُونَهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا وُهَيْبٌ وَلَا عَنْ وُهَيْبٍ إِلَّا مُعَلَّى
قَالَ سَمِعَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ وَأَبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَبِالطَّوَاغِيتِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ