2.7 Section
٢۔٧ حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ
حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ
حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ
كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ حَنْظَلَةَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا ضُعِّفَ حَدِيثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ إِخْرَاجِهِ إِذْ كَانَ لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَوْ مِنْ وَجْهٍ دُونَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا وُهَيْبٌ وَلَا عَنْ وُهَيْبٍ إِلَّا مُعَلَّى
وَأَنَا أَقُولُ وَأَبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَبِالطَّوَاغِيتِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ