2.44 Section
٢۔٤٤ وَمِمَّا رَوَى أَبُو الطُّفَيْلِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو الطُّفَيْلِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو الطُّفَيْلِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ