[Machine] He said: "Give a quarter of a tenth. Then he mentioned the hadith until he said, 'And in camels, he mentioned their Sadaqah as mentioned by Az-Zuhri.' He said, 'And in sheep, if they are twenty-five, there are five with a lambing ewe. If it is not a lambing ewe, then it is a male lamb, up to thirty-five. Then he mentioned the hadith until he said, 'And if it increases to one, meaning up to ninety, then there are two young camels in it up to one hundred twenty. If the number of the camels is more than that, then there is one young camel for every fifty. And he mentioned the rest of the hadith, which does not include what is in the narration of Sufyan from Abu Ishaq from the beginning. And in it, and in many narrations from him, about twenty-five, he mentioned five characteristics. They all agreed to leave the saying about it due to it contradicting Asim ibn Damrah and Al-Harith Al-Awar about Ali, may ﷺ , in the famous narrations from the Prophet ﷺ and from Abu Bakr and Umar. This is also the narration of the one who narrated from him, to be in contradiction to the famous narrations, along with the differences and errors found in them. And the Imams of the people of transmission criticized them for that. Therefore, it is necessary to leave it, and the fate is towards what is stronger than it. And with Allah is the tawfeeq. As for the narration mentioned by Abu Dawud in Al-Marasil from Musa ibn Ismail, he said: "Hammad ibn Salamah informed us that Qais ibn Saad said, 'I asked Qais ibn Saad to give me the book of Muhammad ibn Amr ibn Hazm, so he gave me a book that he said he took from Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, that the Prophet ﷺ wrote it for his grandfather. So I read it, and it mentioned what is taken from the obligations of camels. So he narrated the hadith until it reached one hundred twenty. If it is more than that, then there is counting for every fifty. And what remains, it will be returned to the first obligation of the camels. And what is less than twenty-five, there is sheep in it, with every five sheep, a pregnant ewe that is not mated or a barren ewe or a ewe with young camels. This is what Abu Bakr As-Sulaymani informed us, that Abu Al-Husayn
ﷺ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ مَا فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِنَ الِاسْتِئْنَافِ وَفِيهِ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ؛ لِمُخَالَفَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُوَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ فِي الصَّدَقَاتِ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ الِاسْتِئْنَافُ مُخَالِفَةٌ لِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُوَرَةِ مَعَ مَا فِي نَفْسِهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْغَلَطِ وَطَعَنَ أَئِمَّةُ أَهْلِ النَّقْلِ فِيهَا فَوَجَبَ تَرْكُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ 7268 وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ حَمَّادٌ قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِي كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً وَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوْلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ فَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ السُّلَيْمَانِيُّ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ ثنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ثنا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَإِنْ كَانَا مِنَ الثِّقَاتِ فَرِوَايَتُهُمَا هَذِهِ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ عَنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَاءَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَالْحُفَّاظُ لَا يَحْتَجُّونَ بِمَا يُخَالِفُ فِيهِ وَيَتَجَنَّبُونَ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خَاصَّةً وَأَمْثَالِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِانْقِطَاعِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ 7269 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ثنا عَبْدُ اللهِ الْبَغَوِيُّ ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِذَاكَ ثُمَّ قَالَ يَحْيَى إِنْ كَانَ مَا حَدَّثَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ حَقًّا فَلَيْسَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِشَيْءٍ وَلَكِنْ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الشيوخِ عَنْ ثَابِتٍ وَهَذَا الضَّرْبُ يَعْنِي أَنَّهُ ثَبْتٌ فِيهَا 7270 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ حِفْظِهِ فَهَذِهِ قِصَّتُهُ 7271 أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثنا عَفَّانُ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اسْتَعَارَ مِنِّي حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسٍ فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ ضَاعَ