67. Chapter

٦٧۔ كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

67.9 [Machine] Whoever is recognized for his rightful ownership, retains it until evidence of its termination is established upon him.

٦٧۔٩ بَابٌ: مَنْ عُرِفَ لَهُ أَصْلُ مِلْكٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ زَوَالَهُ عَنْهُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ.

bayhaqi:21245Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū al-Walīd al-Faqīh > al-Ḥasan b. Sufyān > Ḥibbān b. Mūsá > Ibn al-Mubārak > ʿAbd al-Malik b. Abū Sulaymān

[Machine] And about Shurayh and 'Amir al-Sha'bi that they used to base their rulings on precedent in the courts.  

البيهقي:٢١٢٤٥أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ قِيلَ لِعَطَاءٍ أَتَقْضِي بِالْأُصُولِ فِي الدُّورِ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا دَارُهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَقْضُونَ بِالْأُصُولِ فِي الدُّورِ

وَعَنْ شُرَيْحٍ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْضِيَانِ بِالْأَصْلِ فِي الدُّورِ