"أيُّمَا رَجُلٍ طَلَّق امْرَأتَهُ ثَلاثا عِنْدَ كُلِّ طُهْر تَطلِيقَة، أَوْ عَنْدَ رَأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطلِيقَة، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثا لَمْ تَحِلَ لَهُ حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيرَه".
"إذا طَّلقَ الرَّجلُ امْرأتَه ثلاثًا عِنْدَ الأقْرَاءِ أوْ طلَّقَها ثلاثًا مُبْهَمةً لمْ تَحِلَّ لَهُ حتَّى تَنْكحَ زوْجًا غيرهُ".
"أيُّمَا رَجُلٍ طَلَّق امرأته ثَلاثًا عند الأقراءِ أوْ ثَلاثًا مُبْهمَةً، لَمْ تَحِلَّ لهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيره".
"مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ".
" عَنْ أنس قال: قال عمرُ في الرجل يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أن يدخل بها، قال: هى ثلاثٌ لا تَحِلُ له حتى تنكح زوجا غيره ".
"عَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: سَمعْتُ جَدِّى، أَوْ حَدَّثَنِى أَبِى، أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَبَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا عند الأَقْرَاءِ أَوْ ثَلاَثًا مُبْهَمَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
"عَنْ عَلِىٍّ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرأَتَه ثَلاَثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَهُ"
"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ واحِدٍ فَقَدْ بانَتْ مِنْهُ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
"عن عَلىٍّ قال: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرهُ".
"عَنْ عَلِىٍّ: فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.