"عَنْ الحَارِثِ الأعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ في زَوجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى وَلِلأَبِ سَهْمَانِ".
[AI] "From Ibn Abbas, they said about a husband and parents: 'The husband is entitled to half of the wealth, while the mother is entitled to one-third of the total wealth, and whatever is left belongs to the father.'"
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»
"عَنْ بَحْرِ بنِ الحرارِ عَنْ علىٍّ فِى زَوْجٍ وَأَبَويْنِ قَالَ: للزَّوْجِ النَّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلثُّ وَلِلأَبِ السُّدُسُ".
"فِى زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِى (وَلَلأَبِ) (*) الْفَضْلُ".
"عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ في زَوْج وَأَبَوَيْن، فَجَعَلَ النِّصْفَ للزَّوجْ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ منْ رَأس الْمَالِ، وَللأَب مَا بَقِىَ".
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.