"عن طاوسٍ أنه قال في امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأختَها من أُمِّهَا وَأَبِيهَا: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بيْن الإِخْوَة مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ، وَإِنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِى الرِّيح أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَع الإِخْوَةِ مِنْ أَجْلِ أنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ".
Request/Fix translation
Request/Fix translation
"عن إبراهيم قال: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّه وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِى امْرأَة تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأمها، وَإخْوَتَهَا لأُمِّها، وَإخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأَبِيهَا: للِزَّوْجْ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَأَشْرَكُوا بَيْن الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِى الثُّلُثِ وَقَالُوا: لَمْ يزِدْهُمْ أَبُوهُم إِلَّا قُرْبًا".