71. Contracts

٧١۔ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

71.13 [Machine] What comes in the offices hits one's limit, inheritance, or kills.

٧١۔١٣ بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا , أَوْ مِيرَاثًا , أَوْ يَقْتُلُ.

bayhaqi:21652Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ And ʾAbū Saʿīd b. Abū ʿAmr > Abū al-ʿAbbās Muḥammad b. Yaʿqūb > Yaḥyá b. Abū Ṭālib > Yazīd b. Hārūn > Ḥammād b. Salamah > Ayyūb > ʿIkrimah > Ibn ʿAbbās

[Machine] The Prophet ﷺ said, "If a slave is given a punishment or a inheritance, he will be treated in accordance with the amount that he has emancipated himself."  

البيهقي:٢١٦٥٢أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنبأ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ  

bayhaqi:21653ʿIkrimah > Ibn ʿAbbās

[Machine] "About the Prophet Muhammad, ﷺ , he said: "The slave is to settle a debt with a portion of what a free person would settle as a blood money, and whatever remains is the blood money of the slave." Abu 'Isa said: "Regarding what has been narrated to me from him, I asked al-Bukhari about this hadith and he said: Some of them narrated this hadith from Ayyub from 'Ikrimah from 'Ali." The Sheikh, may Allah have mercy on him, said: "By this, he means the second hadith. As for the first one, it is from the individuals of Hammad."  

البيهقي:٢١٦٥٣وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ يَعْنِي بِهِ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ حَمَّادٍ  

bayhaqi:21654Abū Muḥammad ʿAbdullāh b. Yūsuf al-Aṣbahānī > Abū Saʿīd b. al-Aʿrābī > al-Ḥasan b. Muḥammad al-Zaʿfarānī > ʿAffān > Wuhayb > Ayyūb > ʿIkrimah > ʿAlī

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said, "Mukatabah (manumission of slaves through a written agreement) is to be done according to what has been fulfilled." The scholar, may Allah have mercy on him, said, "It is narrated from 'Ikrimah, from 'Ali, a mursal (a type of hadith chain in which the tabi'i directly narrates from the Prophet) narration, and it was also narrated by Hammam ibn Zaid and Isma'il ibn Ibrahim from Ayyub, from 'Ikrimah, from the Prophet ﷺ . And Isma'il attributed it to 'Ikrimah. Al-Bukhari, may Allah have mercy on him, said, "And it was narrated by Yahya ibn Abi Kathir, this hadith from 'Ikrimah, from Ibn 'Abbas, from the Prophet ﷺ ." The scholar, may Allah have mercy on him, said, "And there is difference of opinion regarding its elevation (meaning the level of authenticity of this narration)."  

البيهقي:٢١٦٥٤أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثنا عَفَّانُ ثنا وُهَيْبٌ ثنا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ وَرِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّيْخُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِهِ  

bayhaqi:21655[Chain 1] Abū al-Ḥusayn b. Bishrān And ʾAbū ʿAbdullāh al-Ḥusayn b. al-Ḥasan al-Ghaḍāʾirī > Abū Jaʿfar Muḥammad b. ʿAmr al-Razzāz > al-Ḥasan b. Thābit al-Taghlibī > Yazīd b. Hārūn > Hishām [Chain 2] Abū Bakr b. Fūrak ؒ > ʿAbdullāh b. Jaʿfar > Yūnus b. Ḥabīb > Abū Dāwud > Hishām > Yaḥyá b. Abū Kathīr > Ibn ʿAbbās

[Machine] The Prophet ﷺ said, "The compensatory gift should be paid according to the value of the slave being freed, and also according to the value of the slave who has been killed unjustly." Abu Dawud added in his narration, "Ali and Marwan both said the same thing." Abu Ali At-Tughlabi said, "So I asked Ahmad Ibn Hanbal about this hadith, and he said, 'I refer to the hadith of Barirah, that the Messenger of Allah ﷺ ordered her to remain under the ruling of slavery until he ordered her freedom. And likewise..."  

البيهقي:٢١٦٥٥أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْغَضَائِرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَا ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ التَّغْلِبِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنبأ هِشَامٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ رَحِمَهُ اللهُ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ التَّغْلِبِيُّ فَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِشِرَائِهَا يَعْنِي أَنَّهَا بَقِيَتْ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ حَتَّى أَمَرَ بِشِرَائِهَا وَكَذَلِكَ  

رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ 21656 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَهُ قَالَ وَقَالَ يَحْيَى وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ وَرَوَاهُ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَرْفُوعًا 21657 وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى مَرْفُوعًا وَزَادَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ مَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ فِي الْقِيَاسِ وَيُخَالِفُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي النَّصِّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ قَالَ يَحْيَى قَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ إِذَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَهُوَ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَفِي ثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَظَرٌ وَاللهُ أَعْلَمُ
bayhaqi:21658Abū Bakr Muḥammad b. Ibrāhīm > Abū Naṣr al-ʿIrāqī > Sufyān b. Muḥammad al-Jawharī > ʿAlī b. al-Ḥasan > ʿAbdullāh b. al-Walīd > Sufyān > Ṭāriq b. ʿAbd al-Raḥman > al-Shaʿbī > Kān Zayd

[Machine] The offices inherit according to what they have achieved.  

البيهقي:٢١٦٥٨أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَقُولُ يَعْتِقُ مِنْهُ بِالْحِسَابِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَعَنْ طَارِقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ

الْمُكَاتَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى  

bayhaqi:21659Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū al-ʿAbbās Muḥammad b. Yaʿqūb > Yaḥyá b. Abū Ṭālib > Yazīd b. Hārūn > Sufyān > al-Mughīrah > Ibrāhīm

[Machine] Abdullah said, "When the slave pays the value of his neck, he becomes free."  

البيهقي:٢١٦٥٩أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

قَالَ عَبْدُ اللهِ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ  

bayhaqi:21660Sufyān > Manṣūr > Ibrāhīm

[Machine] Abdullah said, "If the debtor pays one-third or one-fourth, then he is still liable."  

البيهقي:٢١٦٦٠وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أنبأ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

قَالَ عَبْدُ اللهِ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ