"إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ المُسلِم (فأرَادَ) أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِرْ، إلَّا أنْ يَكُونَ ذَلَكَ رَمَضانَ أو قَضَاءَ رَمَضَانَ، أوْ نذْرًا" .
[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said, "If one of you enters upon his Muslim brother and intends to break his fast, he should break his own fast unless it is the month of Ramadan, or he is making up for missed fasts, or he is fasting as a vow."
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ذَلِكَ رَمَضَانَ أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرًا»
"إِذا دَخَلَ أَحَدُكم على أَخِيهِ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَسألَهُ أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِر إِلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذرًا، أوْ كَفارَةً، أوْ قَضَاءً مِنْ صَوْم رمضانَ".
"إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ على أخِيهِ، وَهُوَ صائِمٌ، فَسألَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَليُفطِرْ إِلَّا أن يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذْرًا، أوْ كَفَّارَة، أوْ قَضَاءً مِنْ صوم رمضانَ".