8. Ṣawm (Fasting)

٨۔ كتاب الصوم

8.38 What Has Been Related About It Being Disliked To Fast During The Second Half Of Sha'ban For The Sake of Ramdan

٨۔٣٨ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

Prohibition to fast during the second half of Sha'ban

tirmidhi:738Qutaybah > ʿAbd al-ʿAzīz b. Muḥammad > al-ʿAlāʾ b. ʿAbd al-Raḥman from his father > Abū Hurayrah

the Messenger of Allah ﷺ said: "When one half of ˹the month of˺ Shaʿbān remains then do not ˹continue to˺ fast."  

Abū ʿĪsa said: Ḥadīth of Abū Hurayrah is a Ḥasan-Ṣaḥīḥ ḥadīth. We don't know of it from any other context other with this wording and meaning. This ḥadīth is with certain people of knowledge
الترمذي:٧٣٨حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا۔»  

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ ﷺ لاَ تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ