"عن أَبى سفيانَ عن أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ: أنَّ امرأةً غابَ عنهَا زوجُهَا سنتَيْنِ، ثم جاءَ وهِى حَامِلٌ، فرفعَها إلى عمرَ فأمَر بِرَجْمِهَا، فقالَ لَهُ معاذ: إن يكُنْ لك عليهَا سبيلٌ، فَلا سبيلَ لَكَ على ما فِى بطنِهَا، فقال عمرُ: احْبِسُوها حتى تَضَعَ، فوضعت غلامًا لهُ ثَنِيَّتَانِ، فلما رآهُ أبوهُ عرف الشَّبَهَ فقالَ: ابْنِى ابْنِى وَرَبِّ الكعبة، فبلغَ ذلِكَ عمرُ فقالَ: عَجَزَتِ النساءُ أن يلدْنَ مثلَ معاذٍ، لولا معاذٌ لهلكَ عُمَرُ".
31.04. Actions > ʿUmar b. al-Kaṭṭāb (27/75)
٣١.٠٤۔ الأفعال > مسند عمر بن الخطاب ص ٢٧
"عَنْ ذهلِ بن كعبٍ قالَ: أرادَ عمرُ أَنْ يَرْجُمَ المرأةَ التى فَجَرتْ وهى حاملٌ، فقالَ له معاذٌ: إذًا تَظْلِم، أرأيتَ الذِى في بطنها ما ذَنْبُهُ؟ على ما تقتلُ نَفْسينِ بنفسٍ واحدةٍ؟ فتركها حتى وضعت حَمْلَها، ثُمَّ رَجَمَهَا".
"عن أَبى عثمانَ قالَ: لما شهدَ أبو بكرةَ وصاحباهُ على المغيرة جاء زيادٌ فقالَ لَهُ عمرُ: رَجُلٌ لنْ يشهد إن شاءَ اللَّه إلَّا بحقٍّ، قَالَ: رأَيتُ ابتِهارًا ومَجْلسًا سَيئًا، فقال عمرُ: هل رأيتَ المِرْوَدَ دخلَ المكْحلَةَ؟ قالَ: لَا، فأمر بِهم فَجُلدُوا".
"عن عياضِ الأَشْعَرِىِّ: أن عمرَ كَانَ يَرْزُقُ العبيدَ والإماءَ والخيلَ".
"عن سعيدِ بن المسيبِ: أن عمرَ كَانَ يَفْرِضُ للصَّبِىِّ إذا استهلَّ".
"عن جابر قال: لَمَّا وَلِى عُمر الخلافةَ فرضَ الفرائضَ، ودوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وعرَّفَ العُرَفَاءَ، قال جابرٌ: فَعرَّفَنِى عَلَى أصْحَابِى".
"عَنْ مُخَلَّد الغفَارِى: أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكينَ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةِ ثَلَاثَةً آلَافٍ ثَلاثَةَ آلافٍ".
"عَنْ أبِى جَعْفَرٍ: أنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ للِنَّاسِ فَقَالُوا: ابْدَأ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَا، فَبَدَأ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ [فَفَرَضَ لِلعَبَّاسِ، ثُمَّ عَلىٍّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِل] حَتَّى انْتَهى إِلَى بَنِى عَدىِّ بْنِ كَعْبٍ".
"عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَرَضَ لأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسةَ آلَافٍ وَقَالَ: لأفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
"عَنْ عُمَرَ: لَئِن بَقِيتُ لأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أرْبَعَةَ آلَافٍ: (أَلْفٍ) لِسِلَاحهِ وَأَلْفٍ لِنَفَقَتِهِ، وَأَلْفٍ يُخْلِفهَا فِى أَهْلِهِ، وَأَلْفٍ لِفَرَسِهِ".
"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيد بْنِ المُسيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَالأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ أبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أرْبَعَةِ آلَاف، فَكَانَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ أبِى سَلمَةَ بْن عَبْدِ الأَسَد "المَخْزُومِى" وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه جَحْش "الأَسْدِىِّ" وَعَبْد اللَّه بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ، وإِنَّهُ، فَقَالَ ابْن عمَرَ: إِنْ كَانَ لِى حَقٌّ فَأَعْطينِهِ وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ عَوْفٍ: اكْتُبْهُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَاكْتُبْنِى عَلَى أرْبَعَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أُرِيدُ هذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا أَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ".
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِن البَحْرَيْنِ قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ العِشَاءَ، فَلَمَّا رآنِى سَلَّمْتُ عَليْهِ فَقَالَ: مَا قَدِمْتَ به؟ قلت: قَدمْتُ بِخَمْسمَائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: تَدْرِى مَا تَقُولُ؟ قُلتُ: مِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْف، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلْفٍ، وَمِائَةُ أَلفٍ، قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجعْ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ، ثُمَّ اغدُ عَلَىَّ، فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا جِئتَ بهِ؟ قُلْتُ: بِخمْسِمَائَةِ أَلْف (قَالَ) طَيِّب؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَا أعْلَمُ إِلا ذَاكَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّى رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الأَعَاجمَ يُدَوِّنونَ دِيوَانًا، وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْه، فَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ: فِى خَمْسَة آلَافٍ، خَمْسَةِ آلَافٍ، وَللأَنْصَارِ: فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِى اثْنَىْ عَشَرَ أَلفًا (فِى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا) ".
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ البَحْرَيْنِ قَالَ: فَبَعَثَ مَعِى ثَمَانِمِائَة أَلْفِ دِرْهَم إِلَى عُمَرَ، فَقَدمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا جِئْتَنَا بِهِ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: بِثَمَانِمَائَة أَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: (أَتَدْرِى) مَا تَقُولُ؟ إنَّكَ أَعْرَابِىّ، فعَدَدْتُهَا عَلَيْهِ بِيَدِى حَتَّى وَفَّيْتُ، فَدَعَا الْمهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِى الْمَالِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عنِّى، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّى لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِى فَاسْتَشَرْتُهُ، فَلَم يَنْتَشِرْ عَلَىَّ رَأَيُهُ، فَقَالَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى كِتَابِ اللَّه ﷻ".
"عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اجْتَمعُوا لِهَذَا المَالِ فَانْظُروا لِمَنْ تَرَوْنَهُ؟ وَإِنِّى قَدْ قَرَأتُ آيَات مِنْ كِتَابِ اللَّه، سَمِعْتُ اللَّه يَقُولُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى} إِلَى قَوْلِهِ: {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} وَاللَّه مَا هُوَ لِهَؤُلَاء وَحْدَهُمْ {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} واللَّه ما هُوَ لهَؤُلاءِ وَحْدَهُمْ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآيَة، وَاللَّه مَا مِنْ أحدٍ مِنْ المُسلِمِينَ إِلا لَهُ حَقٌّ فِى هَذَا المَالِ، أُعْطِى مِنْه أَوْ مُنِعَ حَتَّى رَاعٍ بِعَدَنَ".
"عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ، فَخَرَجَتْ جَاريَة فَقُلْنَا: سُرِّيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَمِعَتْ فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِسُرِّيَّةِ (أمِير) المُؤْمِنِينَ وَمَا أحِلُّ لَهُ، إنِّى لَمِنْ مَالِ اللَّه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: صدَقَتْ، وَسَأخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا المَالِ، أسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَين: حُلَّةً لِلشِّتَاء وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ، وَمَا يَسَعُنِى لِحَجِّى وَعُمْرَتِى، وَقُوتِى وَقُوتِ أَهْلِ بَيْتِى، وسَهْمِى مَعَ المُسلِمِينَ كَسَهْمِ رَجُلٍ لَيْسَ بَأَرْفَعِهِمْ وَلَا أَوْضَعِهِمْ".
"عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ الأَرْقَمِ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ شَهْرٍ مَرَةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ في كُلِّ مَرَّةٍ، فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ أبقَيْتَ في بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ أَوْ صَوْتٍ، (يَعْنِى خَارِجَةً) فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ الَّذِى كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِى اللَّه حُجَّتهَا وَوَقَانِى شَرَّهَا، أُعِدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ".
"عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَادِسِيَّةِ، فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُها وَيَنْظُر إِلَيْهَا وَهُوَ يَبْكِى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا يَوْمُ فَرحٍ، وَهَذَا يومُ سُرورٍ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْرَثَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ".
"عَنْ إبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِى عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّه بْنُ الأَرْقَمِ الزُّهُرِى: أَلَا تَجْعَلُهَا في بَيْتِ الْمِالِ (فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَجْعَلُهَا في بَيْت الْمَالِ) حَتَّى نَقْسِمَهَا، وَبَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّه: إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ سُرورٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّه قَوْمًا قَطُّ إِلَّا ألْقَى اللَّه بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ".
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى بِثَمَانِمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لِى: بِمَاذَا قَدِمْتَ؟ قُلتُ: قَدِمْتُ بِثمَانِمَائَةِ أَلْف دِرْهَمٍ فَقَالَ: إِنَّما قَدِمْتَ بَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهمٍ، قُلتُ: بلْ قَدِمْتُ بِثمَانِمَائِةِ أَلْف دِرْهمٍ (قَالَ: ألَمْ أَقْلُ لَكَ: إِنَّكَ يَمَانٍ أَحْمَقُ إِنَّمَا قَدِمْتَ بِثَمانِيَن أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَكَمْ ثَمَانِمَائَةِ أَلْفٍ؟ فَعَدَدْتُ مِائَةَ أَلْفٍ وَمِائَةَ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَدْتُ ثَمانِمَائَة أَلْفٍ) فَقَالَ: أَطَيِّب وَيْلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَبَاتَ عُمَرُ لَيْلَتَهُ أَرِقًا حَتَّى إِذَا نُودِى بِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَتْ لهُ امْرَأتُهُ: ما نِمْتَ اللَّيْلةَ، قَالَ: كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ وَقَدْ جَاءَ النَّاسَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتيِهِمْ مِثْلُهُ مُذْ كَانَ الإِسْلَامُ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرُ لوْ هَلَكَ؟ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدهُ؟ فَلَمْ يَضَعْهُ في حَقِّهِ؟ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّاسَ اللَّيْلَةَ مَا لَمْ يَأتِهِمْ مِثْلُه منذُ كَانَ الإِسْلَامُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأيًا فَأشِيرُوا عَلَىَّ، رَأَيْتُ أَنْ أَكِيلَ للِنَّاسِ بِالْمِكْيَالِ، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ، إِنَّ النَاسَ يَدْخُلُونَ في الإِسْلَام وَيَكْثُرُ الْمَالُ وَلكنْ (أعْطِهِمْ عَلَى كتابٍ، فَكُلَّمَا كَثُرَ النَّاسُ وكَثُرَ الْمَالُ) أعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ (فَأَشِيرُوا عَلَىَّ بِمَنْ ابْدَأ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّكَ وَلىُّ ذَلكَ الأَمر، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَميرُ المؤمنين أَعْلَمُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أبْدَأ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ إِلَيْهِ فَوَضَعَ الدَّوَاوِينَ
عَلَى ذَلِكَ، بَدَأ بِبَنِى هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَعْطَى بَنِى عَبْد شَمْسٍ، ثُمَّ بَنِى نَوْفَلٍ، ثُمَّ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، وإِنَّمَا بَدَأ بِبَنِى عَبْدِ شَمْسٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَخا هَاشِمٍ لأُمِّهِ".
"عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ زَكاةٍ فَأَتَاهَا أهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِى".
"عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ: شَربَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فحَلَبُوا لَنَا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلتُهُ فِى سِقَائِى هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ أُصْبَعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ".
"عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلأٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا لَعَلَّنَا نَحْرثُها وَنَزْرَعُهَا؟ فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُمَا، وَكَتَبَ لَهُمَا عَليْهِ كِتَابًا وَأَشْهَدَ فِيهِ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ، فَانطلقا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهِدَاهُ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ مَا فِى الْكِتَابِ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِينَا، ثم تَفَلَ فِيهِ وَمَحَاهُ، فَتذمَّرا، وَقَالَا لَهُ مَقَالَة سيَئةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَتَألَّفُكُمَا وَالإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّه قَدْ أَعزَّ الإِسْلَامَ، فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جُهْدَكمَا لَا أَرْعَى اللَّه وعَلَيْكُمَا إِنْ لَم أرعيتها، فَأَقْبَلَا إلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُمَا يَتَذَامَرانِ، فَقَالَا: وَاللَّه مَا نَدْرِى أَنْتَ الْخَلِيَفَةُ أمْ عُمَرُ؟ فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: بَلْ هُوَ، وَلَوْ شَاءَ كَانَ، فَجَاءَ عُمَرُ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَبِى بَكْر فَقَالَ: أخْبِرْنِى عَنْ هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِى أَقْطَعْتَهَا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَرضٌ لَكَ خَاصَّةً أَمْ هِى بَيْنَ المسلِمينَ عامَّةً؟ قَالَ: بَلْ هِى بَيْنَ الْمُسلِمِينَ عَامَّةً، قَالَ: فَمَا حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: اسْتَشَرْتُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلِى فَأَشَارُوا عَلَىَّ بِذَلِكَ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَشَرْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكَ؟ أَوَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ أوسَعْتَ مَشُورَةً وَرضًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ قَلْتُ لَكَ إِنَّكَ أَقْوَى عَلَى هَذَا الأَمْر مِنِّى، وَلَكِنَّكَ غَلبْتَنِى".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّه إِنِّى لأُكْرِهُ نَفْسِى عَلَى الْجِمَاع رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللَّه مِنِّى نَسَمَةً تُسَبِّحُ".
"عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَصَافَحَهُ وَقَبَّل يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوَا يَبْكيَانِ، فَكَانَ تَمِيمٌ يَقُولُ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ".
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّما امْرَأةٍ لَمْ يُنكِحْها الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلَاةُ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
"عن عكرمةَ بن خالدٍ قال: جَمَعَت الطَّريقُ رَكْبًا فَجَعَلَت امْرأةٌ منهُم ثيِّبٌ أمرَها بيدِ رجلٍ غيرِ وليِّها فَنَكَحَها، فبلغ ذَلك عُمرَ بنَ الخَطاب فجلدَ الناكحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نِكَاحَها، وفَرَّق بَيْنَهُما".
"عَنْ أَبى الزبيرِ المَكِّى، قال: أُتِى عُمرُ بنكاحٍ لم يشهَدْ عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاحُ السِّر ولَا أُجيزُه، ولو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ".
"عَنْ عُمَر قال: لا نكاحَ إلا بِوَلى وشاهِدَى عَدْلٍ".
"عَنْ عطاء بن أَبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجازَ شهادة النساءِ مع رجلٍ واحدٍ في النِّكاحِ".
"عَنْ أَبى يزيدَ: أن رجلًا تزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ من غيرهِ، وله ابن من غيرِها، ففجَر الغلامُ بالجارية، فظهرَ بها حَبَلٌ، فلما قدم عمر مكة رُفِع ذلك إليه فسألَهما فاعترفا، فجلده عمر الحد، وأخَّر المرأةَ حتى وضَعَتْ ثُم جَلَدها، وفَرَض أَنْ يَجْمَع بينَهما فأبى الغلامُ".
"عَنْ أَبى عمر الشيبانى: أن رجلًا سأل ابنَ مسعودٍ، عن رجل طلَّقَ امرأتَه قبلَ أن يَدْخُلَ بها، يَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نعم، فتزوجَها فولَدَت له، فقدِم على عُمَرَ فسأله, فقال: فَرِّق بينَهما، قال: إنها (ولدت، قال: وإن) ولَدَت عشرةً، ففرَّق بينَهما".
"عَنْ عمر: أنه وَهَب لابنهِ جاريةً فقال له: لَا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قد كَشَفْتُها".
"عَنْ عبد اللَّه بن عتبةَ: أن عمرَ بن الخطاب سئل عن الأَمَةِ وأختِها من ملكِ اليمينِ، هَلْ تُوطَأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزَهما جميعًا ونهاه".
"عَنِ ابن سيرين أن الأشعثَ بن قيسٍ أتى عمرَ فقال: عشِقْتُ امرأةً، قال: هَذَا ما تملكُ، ثم تَزَوَّجْتُها على حُكْمِها، ثم طلقتُها قبل أَنْ تَحْكُمَ، فقال عمر: حكمُها ليس بِشَىْءٍ، لَها سُنَّة نِسَائِها".
"عَنِ ابن سيرينَ أن عمرَ بن الخطاب كان إذا سمعَ صَوْتًا أو دُفًا، قال: مَا هَذَا؟ فإن قالوا: عُرسٌ، أو ختانٌ صمتَ وَأَقَرَّه".
"عَن أَبى قبيل المعافرى، قال: دخل عمرُو بنُ العاصِ على عمرَ بْنِ الخطاب، وقد صبغَ رأسَه ولِحيتَه بالسَّوادِ، فقال عمر: من أنتَ؟ فقال: أنا عَمرو بن العاصِ، فقال عمر: عهدى بك شيخًا، وأنت اليومَ شابٌّ، عزمتُ عليك إِلا ما غَسَلتَ هَذَا السوادَ".
"عَنْ عمرَ قال: أربعٌ مُقْفَلاتٌ: النَذْرُ، والطلاقُ، والعتَاقُ، والنكاحُ".
"عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن امرأةً طلَّقها زوجُها على ألفِ دِرْهمٍ، فرُفع ذلك إلى عمَر بنِ الخطابِ، فقال: باعَك زَوجُك، طلاقُك بَيْعًا، وأجازهُ عُمَرُ".
"عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن عمَر رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: تشبهنى، فقال: كأنَّك ظبيةٌ، كأنك حمامةٌ، فقالت: أرضى حتى تقولَ: خَليةٌ طالقٌ, فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدِها فهى امرأتُك".
"عَنْ عطاء بن أَبى رباح أن رجلًا قال لامرأتِه: حبلُكْ على غارِبِك فَأَتَى عمر، فاستحلَفَه ما الذى أردتَ بقولِك؟ قال: أردت الطلاقَ، قال: هو ما أرَدْتَ".
"عَنْ عمر أنه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقَتَيْن، ثم قال: أنتِ عَلَىَّ حرامٌ، فقال عمر: لا أَرُدُّها إليك أبدًا".
"عَنِ ابن عمر أن عمر، قال: ما بال رجالٍ يَطَئون وَلَائِدهم ثُمَّ يعزلونهن، لا تَأتِينِى وليدة يعترفُ سيدها أن قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به وَلَدَها، فاعزلوا بعدُ أو اتْركُوا".
"عَنْ عمر، قال: عدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرينِ (*) كَعِدَّتِها إِذَا حاضَت حَيْضَتَيْنِ".
"عَنْ عمرو بن أوس الثقفى أنه سمعَ عمرَ بن الخطابِ يقول: لو استطعت أن أجعلَ عدَّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ، فقال رجل: فاجْعلها شهرًا وَنِصْفا، فسكت عمرُ".
"عَنْ سعيد بن المسيِّب أن عمرَ بن الخطابِ كان يرد المتوفَّى عنْهُنَّ أزواجُهن من البَيْداءِ يمْنَعْهُن الحَجَّ".
"عَن ابن عمر قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فقال: كانت لِى وليدةٌ وكنتُ أطؤها، فعمَدت امرأتى إليها فأرضَعَتْها، فدخلتُ عليها فقالت: دُونَك، فقد واللَّه أرضعتُها، فقال عمر: أَوْجِعْها، وائتِ جاريتَك، فإِنما الرضاعةُ رضاعةُ الصغيرِ".
"عَنْ عكرمةَ بن خالدٍ أن عمرَ بن الخطاب أتى في امرأةٍ شهدت على رجلٍ وامرأتِه أنها أرضعَتْهما، فقال: لا حتى يشهدَ رجلان، أو رجلُ وامرأتان".
"عَنْ أَبى هريرةَ، قال: كان عمرُ بنُ الخطاب كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نِسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن يُنفِقُوا أو يُطلِّقوا فإن طَلقوا بعثوا نفقةَ ما حَبَسُوا".
"عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر عَصَبَةَ صبّىً أن يُنفقوا عليه، الرجالُ دونَ النساء".
"عَن ابن المسيب أن عمرَ جَبر رجلًا على رَضَاعِ ابنِ أَخِيه".