9.64 Section
٩۔٦٤ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِطِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ فِي الْإِحْرَامِ
وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الطِّيبَ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَيُلَبِّي
وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ سُلَيْمَانُ فِي شَعْرٍ وَقَالَ مَنْصُورٌ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ