9. Hajj and Umrah

٩۔ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

9.84 Section

٩۔٨٤ بَابُ حَدِيثِ الْإِحْرَامِ خَلْفِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا حَضَرَتْ

بَابُ حَدِيثِ الْإِحْرَامِ خَلْفِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا حَضَرَتْ

ibnkhuzaymah:2406
Translation not available.
ابن خزيمة:٢٤٠٦حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ

أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ وَسَلَتْ عَنْهَا الدَّمَ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ حدثنا بُنْدَارٌ أَيْضًا حدثنا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قال حدثنا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ وَلَمْ يَقُلْ وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمْرِ كَإِضَافَتِهَا إِلَى الْفِاعْلِ فَقَوْلُهُ وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَأَمَرَ بِبَدَنِهِ أَنْ تُشْعَرَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا لَا أَنَّهُ تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِإِشْعَارِ بَقِيَّتِهَا فَمَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ أَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ أَرَادَ بَعْضَهَا وَمَا قَالَ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ أَرَادَ بَعْضَهَا لَا كُلَّهَا فَالْأَخْبَارُ مُتَصَادِقَةٌ لَا مُتَكَاذِبَةٌ عَلَى مَا يُتَوَهَّمُ أَهْلُ الْجَهْلِ