فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ إِلَيَّ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِرَادٍّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ وَفِي خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجً قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ الْحِمَارُ عَقِيرٌ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ الزُّهْرِيَّ وَإِجَابَتِهِ إِيَّاهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ فِي خَبَرِ الصَّعْبِ أَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ أَوْ رِجْلَ حِمَارٍ وَاهِمٌ فِيهِ إِذِ الزُّهْرِيُّ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَدْرِي الْحِمَارَ كَانَ عَقِيرًا أَمْ لَا حِينَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ حِمَارٍ أَوْ رِجْلُ حِمَارٍ وَهُوَ لَا يَدْرِي كَانَ الْحِمَارُ الْمُهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِيرًا أَمْ لَا قَدْ خَرَّجْتُ أَلْفَاظَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ مَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ أَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارٍ أَوْ قَالَ رِجْلَ حِمَارٍ أَوْ قَالَ حِمَارًا