9.40 Section
٩۔٤٠ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صُحْبَةِ الرُّفْقَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْكَلْبُ أَوِ الْجَرَسُ
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صُحْبَةِ الرُّفْقَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْكَلْبُ أَوِ الْجَرَسُ إِذِ الْمَلَائِكَةِ لَا تَصْحَبُهَا
بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صُحْبَةِ الرُّفْقَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْكَلْبُ أَوِ الْجَرَسُ إِذِ الْمَلَائِكَةِ لَا تَصْحَبُهَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ أَوْ فِيهَا كَلْبٌ