2. Chapter

٢۔ كتاب الحيض

2.1 Section

٢۔١ باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض

daraqutni:822
الدارقطني:٨٢٢حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ أنا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ

أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ

394

daraqutni:823
الدارقطني:٨٢٣حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا وَكِيعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

وَقَالَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

394