2. Chapter

٢۔ كتاب الحيض

2.4 Section

٢۔٤ باب جواز المسح على الجبائر

daraqutni:831
الدارقطني:٨٣١حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ

عَنْ عُرْوَةَ حَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْءٍ

397

daraqutni:832
الدارقطني:٨٣٢حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْجُشَمِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصُومِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ عَنِّي قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

397

daraqutni:833
الدارقطني:٨٣٣حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ

تَقُولُ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ

397