2. Chapter
٢۔ كتاب الحيض
أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا أَنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ فِيهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ هَذَا كُلُّهُ قَوْلِ أَبِي دَاوُدَ
عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيرِهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ حَفْصٌ وَتَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ
فَقَالَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ تَابَعَهُمَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ
فَقَالَ وَكِيعٌ يَرْفَعُهُ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَحَفْصٌ يُوقِفَانِهِ